الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (١) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاءٌ ج ٦ ص ٢٣، ٢٤) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٨٧، ومراقي الفلاح ص ١٦٠، والدسوقي ١ / ٣٣٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٥٠، والإنصاف ٢ / ٢٩٥ - ٢٩٧.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٩٣، والدسوقي ١ / ٣٣٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٤٩، وكشاف القناع ١ / ٢٩٢.