الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الحاء - حائط - الأحكام المتعلقة بالحائط - ثانيا - الحائط (البستان) - معلومية الحائط في المساقاة
يَحْصُل بِهِ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَيُمْلَكُ بِذَلِكَ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ٢٤ ص ٢٤٨ ج ٢)
ثَانِيًا - الْحَائِطُ (الْبُسْتَانُ):
مَعْلُومِيَّةُ الْحَائِطِ فِي الْمُسَاقَاةِ:
١٥ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْحَائِطِ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِجَوَازِهَا - أَنْ يَكُونَ شَجَرُ الْحَائِطِ مَعْلُومًا إِمَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالْوَصْفِ، فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهَا بِاخْتِلاَفِ الأَْعْيَانِ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ مَنْ يَرَى جَوَازَ الْمُسَاقَاةِ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ وُرُودُهَا عَلَى مُعَيَّنٍ مَرْئِيٍّ لِلْمَالِكِ وَالْعَامِل، فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى مُبْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَالْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مُسَاقَاةٌ) .
_________
(١) الفواكه الدواني ٢ / ١٧٨، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٤، وروضة الطالبين ٥ / ١٥١، وبدائع الصنائع ٦ / ١٨٦.
(٢) المراجع السابقة، وأسنى المطالب ٢ / ٣٩٣، ٣٩٤، وحاشية الجمل ٣ / ٥٢٤.