الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
﵊: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ (١) ".
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ (٣) .
وَإِذَا انْهَدَمَ الْجِدَارُ الْخَاصُّ فَإِنَّهُ لاَ يُجْبَرُ مَالِكُهُ عَلَى بِنَائِهِ، وَيُقَال لِلآْخَرِ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ إِنْ شِئْتَ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي بَابِ الصُّلْحِ وَالْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ (٤) .
_________
(١) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٦ - ط دار المحاسن) من حديث أبي قرة الرقاشي، وفي إسناده مقال، وقد أورد ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص الحبير ٣ / ٤٦ - ٤٧ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) مجلة الأحكام العدلية م (١٣١٦)، وشرح الزرقاني ٦ / ٦٥ ط دار الفكر، والمدونة ٤ / ٤٣١، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٨٦ ط دار الكتب العلمية، ونهاية المحتاج ٤ / ٤٠٥، وحاشية الجمل ٣ / ٣٦٣، ٤ / ٤٣١، وما بعدها، والمغني ٤ / ٥٥٥، ٥٥٦، وروضة الطالبين ٤ / ٢١١، ٢١٢.
(٣) حديث: " لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١١٠ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٣٠ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
(٤) جواهر الإكليل ٢ / ١٢٢، وشرح الزرقاني ٦ / ٢٦٢، والمغني ٤ / ٥٦٦، ٥٦٩.