الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جواز - التعريف
جَوَازٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْجَوَازِ فِي اللُّغَةِ: الصِّحَّةُ وَالنَّفَاذُ، وَمِنْهُ أَجَزْتُ الْعَقْدَ: جَعَلْتُهُ جَائِزًا نَافِذًا (١) . وَالْجَوَازُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ عَلَى أُمُورٍ:
أ - عَلَى الْمُبَاحِ.
ب - عَلَى مَا لاَ يَمْتَنِعُ شَرْعًا.
ج - عَلَى مَا لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ عَقْلًا.
د - عَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَْمْرَانِ عَقْلًا.
هـ - عَلَى الْمَشْكُوكِ فِي حُكْمِهِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا كَسُؤْرِ الْحِمَارِ (٢) .
وَالْجَوَازُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَا لَيْسَ بِلاَزِمٍ، فَيَقُولُونَ: الْوَكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ عُقُودٌ جَائِزَةٌ، وَيَعْنُونَ بِالْجَائِزِ مَا لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ بِكُل حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَئُول إِلَى اللُّزُومِ (٣) .
كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ الْجَوَازَ فِيمَا قَابَل الْحَرَامَ فَيَكُونُ
_________
(١) المصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: (جوز)، وفتح القدير ٣ / ٢٠٣ ط. الأميرية.
(٢) فواتح الرحموت ١ / ١٠٣، ١٠٤ ط الأميرية، والموسوعة الفقهية ١ / ١٢٧.
(٣) المنثور في القواعد للزركشي ٢ / ٧.