الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ؛ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ (٢) وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرْضِي لَيْسَ لأَِحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلاَ قَسْمٌ إِلاَّ الْجِوَارُ. فَقَال ﷺ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ (٣) . وَهَذَا اللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِجِوَارٍ لاَ شَرِكَةَ فِيهِ. كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٤) وَالصَّقَبُ هُوَ الْقُرْبُ.
وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ الْجِوَارَ فِي مَعْنَى الشَّرِكَةِ؛ لأَِنَّ مِلْكَ الْجَارِ مُتَّصِلٌ بِمِلْكِ جَارِهِ اتِّصَال تَأْبِيدٍ وَقَرَارٍ، وَالضَّرَرُ الْمُتَوَقَّعُ فِي الشَّرِكَةِ مُتَوَقَّعٌ فِي الْجِوَارِ، فَيَثْبُتُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْجِوَارِ قِيَاسًا عَلَى الشَّرِكَةِ (٥) .
_________
(١) حديث: " قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٣٦ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " جار الدار أحق بالدار " أخرجه الترمذي (٣ / ٦٤١ - ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب، وقال: " حسن صحيح ".
(٣) حديث: " الجار أحق بسقبه " أخرجه أحمد (٤ / ٣٨٩ - ط الميمنية) ونوه به الترمذي في جامعه (٣ / ٦٤٢ - ط الحلبي) ونقل تصحيح البخاري له.
(٤) حديث أبي رافع " الجار أحق بصقبه " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٣٤٥ - ط السلفية) .
(٥) البناية ٨ / ٤٥٣.