الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جوار - الأحكام المتعلقة بالجوار - حقوق الجوار
وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ (أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ) إِلَى أَنَّ الْجَارَ هُوَ الْمُلاَصِقُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَجْمَعُهُمُ الْمَسْجِدُ؛ لأَِنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ جِيرَانًا عُرْفًا وَشَرْعًا، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ (١) وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مَوْقُوفًا بِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِرَّ الْجِيرَانِ فَاسْتِحْبَابُهُ شَامِلٌ لِلْمُلاَصِقِ وَغَيْرِهِ، وَلَمَّا كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الاِخْتِلاَطِ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْمُجَاوَرَةِ كَانَ لاَ بُدَّ مِنِ اتِّحَادِ الْمَسْجِدِ لِتَحَقُّقِ الاِخْتِلاَطِ (٢) .
ب - حُقُوقُ الْجِوَارِ:
٣ - جَاءَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ تَحُضُّ عَلَى احْتِرَامِ الْجِوَارِ، وَرِعَايَةِ حَقِّ الْجَارِ. قَال اللَّهُ ﷿: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (٣) .
_________
(١) حديث: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " أخرجه البيهقي (٣ / ٥٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وضعف إسناده البيهقي.
(٢) البحر الرائق ٨ / ٥٠٥، والبناية ١٠ / ٤٩٧ - ٤٩٨، وفتح القدير ٨ / ٤٧١.
(٣) سورة النساء / ٣٦. وانظر تفسير الطبري ٥ / ٥٠ - ٥١ - طبعة مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩هـ - نشر دار المعرفة - بيروت، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥ / ١٨٣ ط ٣ - سنة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦ م - دار الكاتب العربي طبعة مصورة.