الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جواب - الألفاظ ذات الصلة - القبول
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْقْرَارُ:
٢ - الإِْقْرَارُ: الاِعْتِرَافُ بِالشَّيْءِ، وَالإِْخْبَارُ بِحَقٍّ لآِخَرَ، وَإِخْبَارٌ عَمَّا سَبَقَ. فَالإِْقْرَارُ قَدْ يَكُونُ جَوَابًا إِذَا كَانَ بَعْدَ طَلَبٍ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ (١) .
الرَّدُّ:
٣ - الرَّدُّ: صَرْفُ الشَّيْءِ وَرَجْعُهُ، يُقَال: رَدَّهُ عَنِ الأَْمْرِ إِذَا صَرَفَهُ عَنْهُ، وَيُقَال: سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَدْتُ إِلَيْهِ جَوَابَهُ، وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ. فَالرَّدُّ يَكُونُ جَوَابًا إِذَا كَانَ بَعْدَ طَلَبٍ (٢)، فَالرَّدُّ أَعَمُّ مِنَ الْجَوَابِ.
الْقَبُول:
٤ - قَبُول الشَّيْءِ: أَخْذُهُ، وَيُقَال: قَبِلْتُ الشَّيْءَ إِذَا رَضِيتَهُ، وَقَبِلْتُ الْخَبَرَ إِذَا صَدَّقْتَهُ. وَيَأْتِي الْقَبُول فِي الْعُقُودِ جَوَابًا عَلَى الإِْيجَابِ؛ كَقَوْل الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ، جَوَابًا لِقَوْل الْبَائِعِ: بِعْتُكَ (٣) .
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، ونهاية المحتاج ٥ / ٦٤، والزيلعي ٥ / ٢.
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير، ونهاية المحتاج ٨ / ٤٧.
(٣) لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات ٢ / ١٧٢، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٦٦.