الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهة - الحكم الإجمالي ومواطن البحث - ترك استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة

أ - اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاَةِ:

٣ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّلاَةِ لِلْقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١) . وَتَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ (اسْتِقْبَالٌ، قِبْلَةٌ) .

ب - تَرْكُ اسْتِقْبَال وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْمَبَانِي أَمْ فِي الصَّحْرَاءِ؛ لأَِنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ أَشْرَفُ الْجِهَاتِ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: إِنَّ الاِسْتِدْبَارَ لاَ بَأْسَ بِهِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِلْقِبْلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْمَبَانِي إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ أَدَبًا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ. وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالْمَبَانِي مَرَاحِيضَ السُّطُوحِ، وَفَضَاءَ الْمَنَازِل، وَفَضَاءَ الْمُدُنِ عِنْدَ وُجُودِ السَّاتِرِ.

وَأَمَّا الاِسْتِقْبَال وَالاِسْتِدْبَارُ فِي الصَّحْرَاءِ بِلاَ سَاتِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِ السَّاتِرِ

_________

(١) سورة البقرة / ١٤٤.