الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
أَوْ قَال: الأَْئِمَّةُ أَفْضَل مِنَ الأَْنْبِيَاءِ، هَذَا إِنْ عَلِمَ مَا قَالَهُ، لاَ إِنْ جَهِل ذَلِكَ لِقُرْبِ إِسْلاَمِهِ، أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يَكْفُرُ لِعُذْرِهِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّةٌ) .
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ١٣٦.