الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهل - أحكام الجهل - التلفظ بكلمة الكفر مع الجهل
يَجْهَل أَنَّهَا خَمْرٌ لاَ يُحَدُّ، أَمَّا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خَمْرٌ لَكِنَّهُ ادَّعَى الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) . يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حُدُودٌ، سُكْرٌ) .
تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:
٢٩ - الأَْصْل فِيمَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَجُوزُ تَوْلِيَةُ غَيْرِهِ الْقَضَاءَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدِ الْعَالِمُ (٢) . وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ) .
الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:
٣٠ - إِذَا عُقِدَتِ الْبَيْعَةُ لإِمَامَيْنِ وَجُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا بَطَل الْعَقْدُ فِيهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِلإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى، وَبَيْعَةٌ) .
التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:
٣١ - قَال الْحَمَوِيُّ: إِنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِلَفْظِ الْكُفْرِ عَنِ اعْتِقَادٍ لاَ شَكَّ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهَا
_________
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٣٧، والأشباه للسيوطي ص ٢٠٠، وكشاف القناع ٦ / ١١٨.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٠٥ - ٣٠٦، ومواهب الجليل ٦ / ٨٨، ٨٩، والقوانين الفقهية ص ١٩٥، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٤ / ٣٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٩٥.