الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهل - أحكام الجهل - طلاق من جهل معنى الطلاق
وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ جِنَايَةٌ يَجِبُ فِيهَا الْجَزَاءُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَالِمُ وَالْجَاهِل وَغَيْرُهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ لاَ يَفْسُدُ إِحْرَامُهُ بِالْجِمَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٠ ج ٢ ص ١٩٠) . (١)
الْجَهْل لاَ يُعْفِي مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:
٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَهْل بِكَوْنِ الْمَال الْمُتْلَفِ مَال الْغَيْرِ لاَ يُعْفِيهِ مِنَ الضَّمَانِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ) .
الْحَجْرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل:
٢٤ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالطَّبِيبِ الْجَاهِل، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ. وَالطَّبِيبُ الْجَاهِل: هُوَ مَنْ يَسْقِي النَّاسَ دَوَاءً مُهْلِكًا، وَإِذَا قَوِيَ عَلَيْهِمُ الْمَرَضُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَةِ ضَرَرِهِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجْرٌ) .
طَلاَقُ مَنْ جَهِل مَعْنَى الطَّلاَقِ:
٢٥ - لاَ يَقَعُ طَلاَقُ مَنْ يَجْهَل مَعْنَى اللَّفْظِ الدَّال عَلَى الطَّلاَقِ.
_________
(١) الموسوعة الفقهية ١ / ٢٢٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ٢١٨.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٩٣، والزيلعي ٥ / ١٩٣.