الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهل - أحكام الجهل - الجهل بالقبلة
عَلَى الْمَشْهُورِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) .
الْجَهْل بِالْمُطَهَّرِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ:
١٤ - إِذَا اخْتَلَطَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِآخَرَ نَجِسٍ، وَلَمْ يَعْلَمِ الطَّاهِرَ مِنْهُمَا، هَل يَجْتَهِدُ وَيَتَحَرَّى وَيَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي أَمْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ؟ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (مَاءٌ وَصَلاَةٌ) .
وَمِثْلُهُ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِأُخْرَى نَجِسَةٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، وَلَنْ يَجِدَ مَا يُطَهِّرُهَا بِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِجْتِهَادُ وَالتَّحَرِّي عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُصَلِّي بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ اشْتِبَاهٌ مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ف ١٣ ج ٤ ص ٢٩٤
الْجَهْل بِالْقِبْلَةِ:
١٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٢) وَمَنْ جَهِل الْقِبْلَةَ يَسْأَل مَنْ يَعْلَمُهَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ السُّؤَال اجْتَهَدَ (٣) .
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٣٧٣، ومغني المحتاج ١ / ١٨٨ - ١٩٤. والخرشي ١ / ٢٣٧، والمغني ١ / ١٠٩، والمقنع ١ / ١٢٦.
(٢) سورة البقرة / ١٤٤.
(٣) الموسوعة ٤ / ٧٠ وما بعدها و٢٩٦ - ٢٩٧.