الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
كَانَ ظَاهِرُهُ السَّتْرَ وَالصَّلاَحَ وَلَمْ يَظْهَرْ ظُلْمُهُ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ بِقَوْلِهِ ﴿لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ (١) أَيْ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّ ذَلِكَ، وَمَا لاَ يُحِبُّهُ يَكُونُ مَحْظُورًا، فَعَلَيْنَا أَنْ نَكْرَهَهُ وَنُنْكِرَهُ (٢) .
_________
(١) سورة النساء / ١٤٨.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٩١ نشر دار الكتاب العربي، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥١٢، والقرطبي ٦ / ١ وما بعدها، والدر المنثور ٢ / ٢٣٧ ط المطبعة الإسلامية.