الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر خارج الصلاة - الجهر بالخطبة
عَلَى السَّطْحِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ يَأْثَمُ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لإِعْرَاضِهِمْ عَنِ اسْتِمَاعِهِ، أَوْ لأَِنَّهُ يُؤْذِيهِمْ بِإِيقَاظِهِمْ (١) .
الْجَهْرُ بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:
٢٥ - مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَجْهَرَ بِالأَْذَانِ فَيَرْفَعَ بِهِ صَوْتَهُ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ الإِْعْلاَمُ يَحْصُل بِهِ، وَلِهَذَا كَانَ الأَْفْضَل أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ أَسْمَعَ لِلْجِيرَانِ كَالْمِئْذَنَةِ وَنَحْوِهَا، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْهِدَ نَفْسَهُ. وَكَذَا يَجْهَرُ بِالإِْقَامَةِ لَكِنْ دُونَ الْجَهْرِ بِالأَْذَانِ؛ لأَِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الإِْعْلاَمِ بِهَا دُونَ الْمَقْصُودِ مِنَ الأَْذَانِ (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَذَانٌ: وَإِقَامَةٌ) .
الْجَهْرُ بِالْخُطْبَةِ:
٢٦ - يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْخُطْبَةِ زِيَادَةً عَلَى أَصْل الْجَهْرِ الْوَاجِبِ (٣) .
قَال جَابِرٌ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٣٦٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٥٥، وبدائع الصنائع ١ / ١٤٩، والفتوحات الربانية ٢ / ٩٧، والمجموع ٣ / ١١٠، وما بعدها، والمغني ١ / ٤٢٣، والقوانين الفقهية ص ٥٤.
(٣) المغني ٢ / ٣٠٨، والمجموع ٤ / ٥٢٦، ٥٢٨، والشرح الصغير ١ / ٢١٧ ط المدني، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، والجوهرة النيرة ١ / ١٠٧.