الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِكُمْ فِي الْقِرَاءَةِ (١) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارُ بِبَعْضِهَا، لأَِنَّ الْمُسِرَّ قَدْ يَمَل فَيَأْنَسُ بِالْجَهْرِ، وَالْجَاهِرُ قَدْ يَكِل فَيَسْتَرِيحُ بِالإِْسْرَارِ، إِلاَّ أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِاللَّيْل جَهَرَ بِالأَْكْثَرِ، وَإِنْ قَرَأَ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ بِالأَْكْثَرِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِالنَّهَارِ فِي مَوْضِعٍ لاَ لَغْوَ فِيهِ وَلاَ صَخَبَ وَلَمْ يَكُنْ فِي صَلاَةٍ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ (٢) .
هَذَا وَصَرَّحَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الآْدَابِ أَلاَّ يَجْهَرَ بَيْنَ مُصَلِّينَ أَوْ نِيَامٍ أَوْ تَالِينَ جَهْرًا (٣)، وَبِحَضْرَةِ مَنْ يُطَالِعُ أَوْ يَدْرُسُ أَوْ يُصَنِّفُ (٤) .
وَفِي الْفَتْحِ عَنِ الْخُلاَصَةِ: رَجُلٌ يَكْتُبُ الْفِقْهَ وَبِجَنْبِهِ رَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلاَ يُمْكِنُهُ اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ فَالإِْثْمُ عَلَى الْقَارِئِ. وَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَ
_________
(١) حديث أبي سعيد: " ألا إن كلكم مناج لربه. . . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٨٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن عبد البر كما في شرح الزرقاني على الموطأ.
(٢) الفتوحات الربانية ٣ / ٢٦٤، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٣، ٤٦٤، نشر دار المعرفة، والإتقان في علوم القرآن ١ / ٣٠٣، ٣٠٤، نشر المكتبة العصرية، وتفسير القرطبي ٣ / ٣٣٢ - ٣٣٣، والمجموع ٣ / ٣٩٢، وشرح الكنز بحاشية أبي السعود ١ / ٢٣٩، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٦ - ٣١٧.
(٣) الآداب الشرعية ٢ / ٣٣٨، وكشاف القناع ١ / ٤٣١، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٦، وابن عابدين ١ / ٣٦٦، والحطاب ١ / ٥٢٥.
(٤) مغني المحتاج ١ / ١٦٣، نشر دار الفكر.