الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر بأقوال الصلاة - الجهر في النوافل

الْجَهْرُ فِي النَّوَافِل:

١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُنِّيَّةِ الإِْسْرَارِ فِي نَوَافِل النَّهَارِ الْمُطْلَقَةِ (١) .

أَمَّا نَوَافِل اللَّيْل فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ سُنِّيَّةَ الْجَهْرِ فِيهَا (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْخْفَاءِ؛ لأَِنَّ النَّوَافِل تَبَعٌ لِلْفَرَائِضِ لِكَوْنِهَا مُكَمِّلاَتٍ لَهَا فَيُخَيَّرُ فِيهَا الْمُنْفَرِدُ كَمَا يُخَيَّرُ فِي الْفَرَائِضِ.

وَإِنْ كَانَ إِمَامًا جَهَرَ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهَا اتِّبَاعُ الْفَرَائِضِ، وَلِهَذَا يُخْفِي فِي نَوَافِل النَّهَارِ وَلَوْ كَانَ إِمَامًا (٣) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُتَنَفِّل لَيْلًا يُرَاعِي الْمَصْلَحَةَ، فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ مَنْ يَتَأَذَّى بِجَهْرِهِ أَسَرَّ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يَنْتَفِعُ بِجَهْرِهِ جَهَرَ (٤) .

وَقَال صَاحِبُ التَّهْذِيبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُتَوَسَّطُ (الْمُتَنَفِّل لَيْلًا) بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ.

_________

(١) مجمع الأنهر ١ / ١٠٠، ومغني المحتاج ١ / ١٦٢، وروضة الطالبين ١ / ٢٤٨، والمجموع ٣ / ٣٩١، والمواق بهامش الحطاب ٢ / ٦٨، والزرقاني ١ / ٢٨١.

(٢) المواق ٢ / ٦٨، والزرقاني ١ / ٢٨١، وروضة الطالبين ١ / ٢٤٨، والمجموع ٣ / ٣٩١.

(٣) مجمع الأنهر ١ / ١٠٠.

(٤) كشاف القناع ١ / ٣٤٤، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٤١.