الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر بأقوال الصلاة - الجهر في موضع الإسرار والعكس

وَالْمُنْفَرِدُ إِذَا قَضَى الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ بِهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ، وَيَرَى بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْجَهْرَ أَفْضَل مِنَ الإِْسْرَارِ (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الاِعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ (٢) .

فَالْمَقْضِيَّةُ يَجْهَرُ فِيهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِهَا، وَيُسِرُّ مِنْ طُلُوعِهَا إِلَى غُرُوبِهَا (٣) .

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُسِرُّ فِي قَضَاءِ صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ إِذَا قَضَاهَا فِي نَهَارٍ - وَلَوْ جَمَاعَةً - اعْتِبَارًا بِزَمَنِ الْقَضَاءِ، كَصَلاَةِ سِرٍّ قَضَاهَا وَلَوْ لَيْلًا اعْتِبَارًا بِالْمَقْضِيَّةِ (٤) .

وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ قَضَاهَا لَيْلًا فِي جَمَاعَةٍ اعْتِبَارًا بِزَمَنِ الْقَضَاءِ وَشَبَّهَهَا بِالأَْدَاءِ لِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ قَضَاهَا مُنْفَرِدًا أَسَرَّهَا لِفَوَاتِ شِبْهِهَا بِالأَْدَاءِ (٥) .

الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الإِْسْرَارِ وَالْعَكْسُ:

١٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجَهْرَ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ وَالإِْخْفَاتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ (٦) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ٧٢، والزيلعي ١ / ١٢٧، والبناية ٢ / ٢٦٩، ٢٧٠، وفتح القدير ١ / ٢٣٠، ٢٣١.

(٢) روضة الطالبين ١ / ٣٦٩.

(٣) مغني المحتاج ١ / ١٦٢، نشر دار الفكر.

(٤) كشاف القناع ١ / ٣٤٣.

(٥) مطالب أولي النهى ١ / ٤٤١، وكشاف القناع ١ / ٣٤٣، ٣٤٤

(٦) الإفصاح ١ / ٩٣، والشرح الصغير ١ / ١٢٦ ط المدني، والدسوقي ١ / ٢٤٣، والفروع ١ / ٤٦٧، وكشاف القناع ١ / ٣٣٢، والمغني ١ / ٥٦٩، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ٥٥ - ٥٦.