الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -

آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (١) . وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: يُخْفِي الإِْمَامُ أَرْبَعًا: التَّعَوُّذَ، وَالْبَسْمَلَةَ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

وَيُرْوَى مِثْل قَوْلِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ يَقُول: أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الإِْمَامُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُول خَمْسَةٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُول ثَلاَثَةٌ، وَكُلُّهُمْ يَعُدُّ التَّأْمِينَ مِنْهَا. وَلأَِنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الإِْخْفَاءِ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ جَهَرَ بِهَا عَقِيبَ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ لأَوْهَمَ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ دَفْعًا لِلإِْيهَامِ (٢) .

وَبِمِثْل مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْفَرِيقُ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ. أَمَّا الإِْمَامُ فَلاَ يُؤَمِّنُ أَصْلًا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ (٣) .

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ سُنِّيَّةَ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ جَمِيعًا فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ (٤) .

_________

(١) حديث وائل أنه ﵊ قال: آمين وخفض بها صوته. نوه به الترمذي في جامعه (٢ / ٢٨ - ط الحلبي) ولم يسنده، وأعل هذه الرواية الدارقطني وابن حجر كما في التلخيص (١ / ٢٣٧ - ط شركة الطباعة الفنية) وصوبا الرواية التي فيها أنه " مد بها صوته " وهي عند الترمذي (٢ / ٢٧)، وقد حسنها الترمذي.

(٢) الزيلعي ١ / ١١٤.

(٣) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٢٢٩، والفواكه الدواني ١ / ٢٠٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٧.

(٤) المغني ١ / ٤٩٠، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٣١، ٤٣٢.