الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر بأقوال الصلاة - الجهر بالقراءة - جهر المنفرد

الإِْمَامِ أَمْ لاَ (١) . وَدَلِيل كَرَاهَةِ الْجَهْرِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَل رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى﴾ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال: أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟ فَقَال رَجُلٌ: أَنَا، فَقَال: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا وَمَعْنَى خَالَجَنِيهَا جَادَلَنِيهَا وَنَازَعَنِيهَا (٢) .

ج - جَهْرُ الْمُنْفَرِدِ:

٩ - يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ فِي الصُّبْحِ، وَالأُْولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُخَيَّرُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ (٤) .

وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ شَاءَ جَهَرَ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ أُذُنَيْهِ وَلاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

_________

(١) المغني لابن قدامة ١ / ٥٦٩، والشرح الصغير ١ / ٣١٨ ط دار المعارف، والمجموع ٣ / ٣٩٠.

(٢) حديث عمران بن حصين " أن رسول الله ﷺ صلى الظهر. . . " أخرجه مسلم (١ / ٢٩٩ - ط الحلبي) .

(٣) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٢٢٨، والشرح الصغير ١ / ١٢٦ ط المدني والدسوقي ١ / ٢٤٢ - ٢٤٣، ومغني المحتاج ١ / ١٦٢، نشر دار الفكر، والفروع ١ / ٤٢٤.

(٤) بدائع الصنائع ١ / ١٦١، والزيلعي ١ / ١٢٧، والمغني ١ / ٥٦٩، وكشاف القناع ١ / ٣٤٣، والفروع ١ / ٤٢٤.