الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر بأقوال الصلاة - الجهر بالقراءة - جهر المأموم

الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:

أ - جَهْرُ الإِْمَامِ:

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ كَالصُّبْحِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالأُْولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ مُرَاعَاةُ الْجَهْرِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ - وَهُوَ الْفَجْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي الأُْولَيَيْنِ، وَكَذَا كُل صَلاَةٍ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَةُ، كَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالتَّرْوِيحَاتِ (٢) - وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُخَافَتَةُ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ؛ (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَى الْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ وَالْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ. وَذَلِكَ دَلِيل الْوُجُوبِ، وَعَلَى هَذَا عَمَل الأُْمَّةِ.

ب - جَهْرُ الْمَأْمُومِ:

٨ - ذَهَبَ الْقَائِلُونَ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَرَاءَ الإِْمَامِ إِلَى سُنِّيَّةِ الإِْسْرَارِ، وَيُكْرَهُ لَهُ الْجَهْرُ سَوَاءٌ أَسَمِعَ قِرَاءَةَ

_________

(١) المجموع ٣ / ٣٨٩، وكشاف القناع ١ / ٣٣٢، والشرح الصغير ١ / ١٢٦ ط المدني والدسوقي ١ / ٢٤٢، ٢٤٣.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ١٦٠، والزيلعي ١ / ١٢٦ - ١٢٧.

(٣) حديث: " أن النبي ﷺ واظب على الجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت به " أخرجه أبو داود في مراسيله عن الزهري بلفظ: " سن رسول الله ﷺ أن يجهر بالقراءة في الفجر في الركعتين، والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذل وحسنه أشرف على التهاوني. (إعلاء السنن ٤ / ٣، ٥ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي باكستان) .