الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر بأقوال الصلاة - الجهر بالتعوذ
فَكَبِّرُوا (١) .
الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ:
٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ إِلَى سُنِّيَّةِ الإِْسْرَارِ بِالتَّعَوُّذِ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً (٢) . لأَِنَّ الْجَهْرَ بِهِ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الإِْمَامُ وَذَكَرَ مِنْهَا التَّعَوُّذَ، وَلأَِنَّ الأَْصْل فِي الأَْذْكَارِ هُوَ الإِْخْفَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ (٣) فَلاَ يُتْرَكُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ (٤) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْقَوْل الثَّانِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ - اسْتِحْبَابَ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ فِي الصَّلاَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ (٥) .
وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى - وَهُوَ الْقَوْل الثَّالِثُ
_________
(١) حديث: " فإذا كبر فكبروا. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢١٦ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣١٠ - ط الحلبي من حديث أبي هريرة.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٧٣، والزيلعي ١ / ١١١، وأسنى المطالب ١ / ١٤٩، وروضة الطالبين ١ / ٢٤١، والمغني ١ / ٤٧٦.
(٣) سورة الأعراف / ٢٠٥.
(٤) بدائع الصنائع ١ / ٢٠٣ ط الجمالية.
(٥) روضة الطالبين ١ / ٢٤١، والمجموع ٣ / ٣٢٦.