الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهر - الأحكام المتعلقة بالجهر - الجهر بأقوال الصلاة - الجهر بالتكبير
وَأَدْنَى الْجَهْرِ لِلإِْمَامِ سَمَاعُ غَيْرِهِ وَلَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ وَرَاءَهُ (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَهْرِ:
أ - الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلاَةِ:
٤ - الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلاَّ جَهَرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِكُل مُصَلٍّ (٣) . أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَالأَْفْضَل فِيهِ الإِْسْرَارُ فِي حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ (٤) .
أَمَّا الإِْمَامُ فَيُسَنُّ جَهْرُهُ بِالتَّكْبِيرِ اتِّفَاقًا لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ (٥) لِقَوْلِهِ ﷺ فَإِذَا كَبَّرَ
_________
(١) كشاف القناع ١ / ٣٣٢، والمبدع ١ / ٤٢٩.
(٢) مراقي الفلاح ص ١١٩، وابن عابدين ١ / ٣١٩، والمجموع ٣ / ٢٩٥، وأسنى المطالب ١ / ١٤٤، والفتوحات الربانية ٢ / ١٦٣، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٢٣.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٤٩.
(٤) الشرح الصغير ١ / ٣٢٢ نشر دار المعارف.
(٥) شرح الكنز بحاشية أبي السعود ١ / ١٧٥، ومراقي الفلاح للطحطاوي ١٤٣، وجواهر الإكليل ١ / ٤٩، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٣٢٢، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٢٠، والمجموع ٣ / ٢٩٤.