الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهالة - أحكام الجهالة - جهالة الرهن والمرهون به
رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُول: مَا صَنَعَتِ الدِّينَارَانِ حَتَّى كَانَ آخِرُ ذَلِكَ قَال: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: الآْنَ حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (١) .
ضَمَانُ الْحَقِّ الْمَجْهُول:
٣٣ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى صِحَّةِ ضَمَانِ الْحَقِّ الْمَجْهُول كَقَوْلِهِ: مَا أَعْطَيْتُهُ فَهُوَ عَلَيَّ. وَهَذَا مَجْهُولٌ.
وَقَال الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ يَصِحُّ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ، كَفَالَةٌ) .
جَهَالَةُ الرَّهْنِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ:
٣٤ - يُشْتَرَطُ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلاَهُ أَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ، كَمَا فِي الضَّمَانِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَلَمْ نَجِدْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ تَعَرُّضًا لِذَلِكَ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْنٌ) .
_________
(١) حديث: " أبي قتادة عندما كفل دين الميت. . . ". أخرجه الحاكم (٢ / ٥٨ - ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن)، والبيهقي (٦ / ٧٤ - ط دائرة المعارف العثمانية)، وأحمد (٣ / ٣٣٠ - ط الميمنية) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ١٢٦، والدسوقي ٣ / ٢٣١ - ٢٣٢.