الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهالة - أحكام الجهالة - الجهالة في البيع - الجهل بالمبيع - بيع اللبن في الضرع
أ - أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ.
ب - أَنْ يُقْلَعَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَرَى.
ج - أَنْ يُحْزَرَ إِجْمَالًا، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أَوِ الْفَدَّانِ. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا؛ لأَِنَّ هَذِهِ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ (١) .
بَيْعُ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْبَيْعِ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ (٢) . لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ؛ وَلِجَهَالَةِ مَا يَخْرُجُ، وَمِثْلُهُ بَيْعُ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ.
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:
١٩ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ قَبْل انْفِصَالِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ (٣)؛ وَلأَِنَّهُ
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ١٤٠، والبدائع ٥ / ١٦٤، وبداية المجتهد ص ١٥٧، والدسوقي ٣ / ٢٠، ١٧٦، ١٨٦، والمجموع ٩ / ٣٠٨، والمغني ٤ / ١٠٤ ط الرياض، والقواعد النورانية ص ١٢٣.
(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن ضربة الغائص " جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (٣ / ٧٤٠ - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. ونقل الزيلعي عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به. (نصب الراية ٤ / ١٥ - ط المجلس العلمي بالهند) .
(٣) حديث: " النهي عن بيع اللبن في الضرع " أخرجه الدارقطني ٣ / ١٤ - ط دار المحاسن، والبيهقي (٥ / ٣٤٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي: تفرد به عمر بن فروخ وليس بالقوي، ورواه غيره موقوفا. وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس.