الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهالة - أحكام الجهالة - الجهالة في البيع

وَمِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ بُيُوعٌ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا شَرْعًا، مَنْطُوقٌ بِهَا، وَبُيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَالْمَنْطُوقُ بِهِ أَكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَبَعْضُهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ (١)، وَمِنْهُ مَا جَاءَ عَنْهُ ﵊ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضَّ (٢) . وَنَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ (٣) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (بَيْعٌ فَاسِدٌ ف ٩) .

أَحْكَامُ الْجَهَالَةِ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَرَاتِبُ الْجَهَالَةِ إِجْمَالًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ فُحْشُهَا وَقِلَّتُهَا، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا، وَفِيمَا يَأْتِي تَوْضِيحٌ لأَِثَرِ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُخْتَلِفَةِ:

الْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ:

١١ - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) أَنَّ مِنْ شُرُوطِ

_________

(١) الفروق للقرافي ٣ / ٢٦٥، وتهذيب الفروق ٣ / ٢٧٠ - ٢٧٢.

(٢) حديث: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض " جزء من حديث أخرجه مسلم (٣ / ١١٦٥ - ١١٦٦ - ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر.

(٣) حديث: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود " أخرجه أبو داود (٣ / ٦٦٨ - ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (٣ / ٥٢١ - مصطفى الحلبي) . من حديث أنس. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم (٢ / ١٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.