الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
مَا لَهُ ظَاهِرٌ مَحْبُوبٌ وَبَاطِنٌ مَكْرُوهٌ، وَغَرَّ يَغُرُّ غَرَارَةً وَغُرَّةٌ فَهُوَ غَارٌّ، وَغِرٌّ: أَيْ: جَاهِلٌ بِالأُْمُورِ غَافِلٌ عَنْهَا (١) .
وَغَرَّ الرَّجُل غَيْرَهُ يَغُرَّهُ غَرًّا وَغُرُورًا فَهُوَ غَارٌّ وَالآْخَرُ مَغْرُورٌ أَيْ خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِل.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدْ قَال الرَّمْلِيُّ: الْغَرَرُ مَا احْتَمَل أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا، وَقِيل مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ (٢) .
٣ - قَال الْقَرَافِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ يَتَوَسَّعُونَ فِي عِبَارَتَيِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ فَيَسْتَعْمِلُونَ إِحْدَاهُمَا مَوْضِعَ الأُْخْرَى.
ثُمَّ يُفَرِّقُ الْقَرَافِيُّ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَجْهُول وَقَاعِدَةِ الْغَرَرِ بِقَوْلِهِ: وَأَصْل الْغَرَرِ هُوَ الَّذِي لاَ يَدْرِي هَل يَحْصُل أَمْ لاَ؟ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ.
وَأَمَّا مَا عُلِمَ حُصُولُهُ وَجُهِلَتْ صِفَتُهُ فَهُوَ الْمَجْهُول كَبَيْعِهِ مَا فِي كُمِّهِ فَهُوَ يَحْصُل قَطْعًا، لَكِنْ لاَ يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ هُوَ.
فَالْغَرَرُ وَالْمَجْهُول كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآْخَرِ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ فَيُوجَدُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ الآْخَرِ وَبِدُونِهِ.
أَمَّا وُجُودُ الْغَرَرِ بِدُونِ الْجَهَالَةِ، فَكَشِرَاءِ الْعَبْدِ
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط والفروق للقرافي ٣ / ٢٦٦.
(٢) المهذب ١ / ٢٦٩، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٩٢.