الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهاد - شروط وجوب الجهاد - الذكورة
رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ (١) .
وَقَدْ رَدَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَعَرَّابَةَ بْنَ أَوْسٍ، فَجَعَلَهُمْ حَرَسًا لِلذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ (٢)، وَلأَِنَّ الْجِهَادَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ وَالْحَجِّ.
د - الذُّكُورَةُ:
١٩ - تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ لِوُجُوبِ الْجِهَادِ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، هَل عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَقَال: جِهَادٌ لاَ قِتَال فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (٣) .
_________
(١) حديث ابن عمر: " عرضت على رسول الله ﷺ. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٧٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٩٠ - ط الحلبي) . وانظر: فتح القدير ٥ / ١٩٣ وما بعدها، وابن عابدين ٣ / ٢٢١، ٢٢٢، والمدونة ٣ / ٥ وحاشية الدسوقي ٢ / ١٧٥ والمهذب ٢ / ٢٣٠، ونهاية المحتاج ٨ / ٥٢ وروضة الطالبين ١٠ / ٢٠٩، ٢١٠، والمغني ٨ / ٣٤٧، وكشاف القناع ٣ / ٦٢.
(٢) حديث: " وقد رد رسول الله ﷺ يوم بدر. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٢٩٠ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٩٦٨ - ط الحلبي) وصححه ابن خزيمة (٤ / ٣٥٩ - ط المكتب الإسلامي) من حديث عائشة.