الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جهاد - تدرج مشروعية الجهاد

صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ (١)

. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (رِبَاطٌ) .

تَدَرُّجُ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ:

٥ - الْجِهَادُ مَشْرُوعٌ بِالإِْجْمَاعِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال (٢)﴾ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآْيَاتِ، وَلِفِعْلِهِ ﷺ وَأَمْرِهِ بِهِ (٣) وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ (٤) .

وَقَدْ كَانَ الْجِهَادُ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَبْل الْهِجْرَةِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ؛ لأَِنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ﷺ أَوَّل الأَْمْرِ هُوَ التَّبْلِيغُ وَالإِْنْذَارُ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذَى الْكُفَّارِ، وَالصَّفْحُ وَالإِْعْرَاضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَبَدَأَ الأَْمْرَ بِالدَّعْوَةِ سِرًّا ثُمَّ جَهْرًا (٥) .

قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل (٦)﴾ وَقَال أَيْضًا: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ

_________

(١) فتح القدير ٥ / ١٨٨، وابن عابدين ٣ / ٢١٧، ٢١٨، وحديث: " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٢٠ - ط الحلبي) .

(٢) سورة البقرة / ٢١٦

(٣) المغني ٨ / ٣٤٦، وكشاف القناع ٣ / ٣٢.

(٤) حديث: " من مات ولم يغز ولم يحدث. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥١٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٥) القرطبي ١ / ٧٢٢، وعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ٢ / ٤٦، وإمتاع الأسماع للمقريزي ١ / ٥١.

(٦) سورة الحجر / ٨٥.