الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
رُجُوعَهُ يُقْبَل، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا رَجَعَ. (١)
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ مَا يُوجِبُ حَدًّا ثُمَّ جُنَّ فَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يُفِيقَ. (٢)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ: (زِنًى، وَقَذْفٌ، وَسَرِقَةٌ. . . إِلَخْ) .
_________
(١) المغني ٧ / ٦٦٥.
(٢) فتح العلي المالك ٢ / ١٦١، والحطاب ٦ / ٢٣٢، والمدونة ٦ / ٢٧٥، والفتاوى الهندية ٢ / ١٤٣.