الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جنون - أثر الجنون في الولاية - جنون القاضي
وَاعْتِبَارُ الأَْقْوَال، فَلاَ تَصِحُّ هِبَتُهُ وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ وَقْفُهُ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَال الْعَقْل، وَالْمَجْنُونُ مَسْلُوبُ الْعَقْل أَوْ مُخْتَلُّهُ، وَعَدِيمُ التَّمْيِيزِ وَالأَْهْلِيَّةِ، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (١) .
ط - أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْوِلاَيَةِ:
١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُنُونَ يُزِيل الْوِلاَيَةَ؛ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ؛ وَلأَِنَّ الْوِلاَيَةَ إِنَّمَا ثَبَتَتْ نَظَرًا لِلْمُولَى عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ لاَ عَقْل لَهُ لاَ يُمْكِنُهُ النَّظَرُ، وَأَيْضًا الْمَجْنُونُ لاَ يَلِي نَفْسَهُ، فَلاَ يَلِي غَيْرَهُ بِالأَْوْلَى. (٢)
ي - جُنُونُ الْقَاضِي:
١٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلاَيَةٌ، وَالْمَجْنُونُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ؛ وَلأَِنَّ بِالْجُنُونِ تُسْلَبُ الْوِلاَيَاتُ وَاعْتِبَارُ الأَْقْوَال، وَكَذَلِكَ إِذَا جُنَّ الْقَاضِي فَيَنْعَزِل وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ.
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ٣٥٩، ١ / ٥١٢، والاختيار ٣ / ١٢٤، ٥ / ٦٤، والقوانين الفقهية ص ٣٧٢، ٣٧٤، والقليوبي ٣ / ١٥٧، ونيل المآرب ٢ / ١١، ٢٨، ٣٨، ٤٠.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٩٥، ٢٩٦، والاختيار ٢ / ٨٣، ٣ / ٩٦، والقوانين الفقهية ص ٢٠٥، ٣١٢، والقليوبي ٣ / ٢٢٥، ٢٢٦، ونيل المآرب ٢ / ١٤٨، ٤٧٥.