الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جنون - أثر الجنون في التبرعات
وَالرِّدَّةِ، وَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، فَبُطْلاَنُهَا بِالْجُنُونِ أَوْلَى؛ لأَِنَّ الْمَجْنُونَ عَدِيمُ الْعَقْل وَالتَّمْيِيزِ وَالأَْهْلِيَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﵊: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل (١) وَمِثْل ذَلِكَ كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ. (٢)
ز - أَثَرُ الْجُنُونِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:
١٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ يَصْدُرُ فِي حَال الْجُنُونِ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَالْمَجْنُونُ لاَ تَصِحُّ عُقُودُهُ لِرُجْحَانِ جَانِبِ الضَّرَرِ نَظَرًا إِلَى سَفَهِهِ، وَقِلَّةِ مُبَالاَتِهِ، وَعَدَمِ قَصْدِهِ الْمَصَالِحَ. (٣)
ح - أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:
١٧ - سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ لاَ تَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ بِالْجُنُونِ تُسْلَبُ الْوِلاَيَاتُ،
_________
(١) الاختيار ٢ / ٩٤، والقوانين ص ٢٣٢، ٢٥٠، ٣٦٩، والقليوبي ٣ / ٣٣١، ونيل المآرب ٢ / ٢٢٨، والمغني ٧ / ١١٣، ١١٤ وحديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . . " سبق تخريجه فقرة ١١.
(٢) الاختيار ٢ / ٩٥.
(٣) الاختيار ٢ / ٩٥، والقوانين الفقهية ص ٢٥٠، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٢٨، ونيل المآرب ١ / ٣٣٣.