الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جنس - الأحكام المتعلقة بالجنس - اتحاد الجنس في الزكاة
فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقِيقَةِ، وَالنَّوْعُ مَا صَدَقَ فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقِيقَةِ. (١)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:
أ - اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ:
٢ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي زَكَاةِ الْخُلْطَةِ: إِنَّ الْخُلَطَاءَ يُعَامَلُونَ فِي الزَّكَاةِ مُعَامَلَةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي بَابِهَا، وَبِشَرْطِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْخُلْطَةُ خُلْطَةَ أَعْيَانٍ، أَوْ خُلْطَةَ أَوْصَافٍ، (٢) لِخَبَرِ أَنَسٍ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ مُجْتَمِعٌ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُلْطَةَ لاَ أَثَرَ لَهَا فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ، وَلاَ فِي النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ، فَلَوْ كَانَتْ سَائِمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ نَصِيبُ كُل شَرِيكٍ نِصَابًا (٤) لِقَوْلِهِ ﵊:
_________
(١) حاشية الصبان على السلم ص ٦٠، ٦٢ - ط الأولى.
(٢) الزرقاني ٢ / ١٢٣ - ط دار الفكر، نهاية المحتاج ٣ / ٥٩ - ط المكتبة الإسلامية، وحاشية القليوبي ٢ / ١١ - ١٢ - ط الحلبي، والمغني ٢ / ٦٠٧ - ٦٠٨ - ط الرياض.
(٣) حديث: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق مجتمع خشية الصدقة " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣١٤ - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.
(٤) الاختيار ١ / ١١٠ - ط المعرفة.