الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
وَالْمَضْغِ، وَالإِْمْنَاءِ وَالإِْحْبَال، وَالْجِمَاعِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمَشْيِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَذَاقَ مُشْتَمِلٌ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحَلاَوَةِ، وَالْمَرَارَةِ، وَالْحُمُوضَةِ، وَالْعُذُوبَةِ، وَالْمُلُوحَةِ، فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا خُمُسُهَا (١) . وَفِي شَرَائِطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ وَكَيْفِيَّتِهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ مُصْطَلَحِ: (دِيَاتٌ) .
_________
(١) الاختيار ٥ / ٤٣، وابن عابدين ٥ / ٣١٩ وما بعدها، والبدائع ٧ / ٣١١ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ٣٤٤، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٧، وروضة الطالبين ٩ / ٢٨٩ وما بعدها، والمغني ٨ / ٣٧ وما بعدها.