الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
وَمَا فِيهِ مِنْهُ عَشَرَةٌ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عُشْرُهَا، فَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ أَيْضًا، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ إِصْبَعٍ وَإِصْبَعٍ لِقَوْلِهِ ﷺ: فِي كُل إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل (١) وَالأَْصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، فَالْخِنْصَرُ وَالإِْبْهَامُ سَوَاءٌ، وَفِي كُل سُلاَمَى مِنَ السُّلاَمِيَّاتِ الثَّلاَثِ ثُلُثُ دِيَةِ الأُْصْبُعِ مَا عَدَا الإِْبْهَامَ فَإِنَّهَا مَفْصِلاَنِ، وَفِي كُل مَفْصِلٍ نِصْفُ دِيَةِ الإِْصْبَعِ.
وَلَيْسَ فِي الْبَدَنِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسٍ يَزِيدُ عَلَى الدِّيَةِ إِلاَّ الأَْسْنَانُ فَإِنَّ فِي كُل سِنٍّ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل، أَيْ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: فِي كُل سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (٢) وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ سِنٍّ وَسِنٍّ؛ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ (٣) .
٣٨ - وَأَمَّا إِزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ، وَالْحَاجِبَيْنِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِيهَا الدِّيَةَ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ؛ لأَِنَّهُ أَذْهَبَ الْجَمَال عَلَى الْكَمَال، فَوَجَبَ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَأُذُنِ الأَْصَمِّ، وَأَنْفِ الأَْخْشَمِ.
_________
(١) حديث: " في كل إصبع عشر من الإبل " أخرجه النسائي (٨ / ٦٠ - ط المكتبة التجارية) من حديث عمرو بن حزم.
(٢) حديث: " في كل سن خمسون من الإبل " أخرجه النسائي (٨ / ٦٠ - ط المكتبة التجارية) من حديث عمرو بن حزم.
(٣) الاختيار ٥ / ٣٧ وما بعدها، وابن عابدين ٥ / ٣٦٩ وما بعدها، والبدائع ٧ / ٣١١ وما بعدها، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٠ وما بعدها، وروضة الطالبين ٩ / ٢٧١ وما بعدها، وكشاف القناع ٦ / ٣٤ وما بعدها، والمغني ٨ / ١ وما بعدها.