الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جناية على ما دون النفس - القسم الأول الجناية على ما دون النفس الموجبة للقصاص - أنواع الجناية على ما دون النفس إذا كانت عمدا - النوع الأول - أن تكون الجناية بالقطع والإبانة - ٧ - الجناية على السن

٦ - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَةِ:

٢٣ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي الشَّفَةِ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (١)﴾ . وَلأَِنَّ لَهَا حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، يُمْكِنُ الْقِصَاصُ مِنْهُ، فَوَجَبَ كَالْيَدَيْنِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الشَّفَةِ إِذَا قَطَعَهَا جَمِيعًا؛ لِلْمُسَاوَاةِ، وَإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْل.

٧ - الْجِنَايَةُ عَلَى السِّنِّ:

٢٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السِّنِّ إِذَا قُلِعَتْ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السِّنِّ إِذَا كُسِرَتْ؛ لِقَوْل اللَّهِ ﵎: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (٣)﴾، وَلأَِنَّ الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ سِنَّ جَارِيَةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل فِيهِ، فَإِنْ قَلَعَتْ تُقْلَعُ، وَإِنْ كَسَرَتْ تُبْرَدُ بِقَدْرِهِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ، أَمَّا لَوْ كَانَتِ السِّنُّ بِحَالٍ لاَ يُمْكِنُ

_________

(١) سورة المائدة / ٤٥.

(٢) الاختيار ٥ / ٣١، والبدائع ٧ / ٣٠٨، وابن عابدين ٥ / ٣٥٧، وروضة الطالبين ٩ / ١٨٢، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٩، ٥٥٣، ٥٥٧، والمغني ٧ / ٧٢٣.

(٣) سورة المائدة / ٤٥.