الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ -
وَلاَ يَفْسُدُ الْحَجُّ إِنْ وَقَعَ الْجِمَاعُ أَوْ مُقَدِّمَاتُهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ.
أَوْ وَقَعَ الْجِمَاعُ أَوْ مُقَدِّمَاتُهُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَوْ قَبْل الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ. وَإِذَا فَسَدَ الْحَجُّ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ.
وَالْعُمْرَةُ تَفْسُدُ بِمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْمَذَاهِبِ قَبْل التَّحَلُّل مِنْهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَبْل أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْجَنَابَةُ بَعْدَ طَوَافِ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَلاَ تَفْسُدُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ (١) .
وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ تُنْظَرُ فِي (حَجٌّ، عُمْرَةٌ، إِحْرَامٌ) .
_________
(١) الاختيار ١ / ١٦٤، والهداية ١ / ١٦٤ - ١٦٥، والبدائع ٢ / ١٩٥، ٢١٦ - ٢١٧، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٢، والشرح الصغير ١ / ٢٩١ - ٢٩٢ ط الحلبي، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٢ - ٥٢٣، والمهذب ١ / ٢٢٠ - ٢٢٢ - ٢٢٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣١ - ٣٢، ٣٧، والمغني ٣ / ٣٣٤ وما بعدها