الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جنابة - ما يحرم فعله بسبب الجنابة
حَضَرَ الْمَاءُ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الرَّجُل إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَال: اغْتَسِل بِهِ. (١)
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِينَ تَيَمَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ وَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ. (٢)
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَعْزُبُ فِي الإِْبِل وَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال لَهُ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسُّهُ بَشَرَتَهُ (٣) . قَال النَّوَوِيُّ: وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْحَدَثَ مَا ارْتَفَعَ، إِذْ لَوِ ارْتَفَعَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الاِغْتِسَال (٤) .
مَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ:
١٠ - يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الصَّلاَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ
_________
(١) حديث: " أعطى النبي ﷺ هذا الرجل إناء من ماء فقال اغتسل به. " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٤٧ - ٤٤٨ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٧٥ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " صليت بأصحابك. . . . " أخرجه أبو داود (١ / ٢٣٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن عمرو بن العاص. وقواه ابن حجر في الفتح (١ / ٤٥٤ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " الصعيد الطيب طهور المسلم. . . " سبق تخريجه ف / ٩.
(٤) البدائع ١ / ٤٤ - ٤٥، ٥٥، والفروق للقرافي ٢ / ١١٤، ١١٦، الفرق الثاني والثمانون، ومنح الجليل ١ / ٨٦ إلى ٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٩٧ - ٩٨، والمجموع ٢ / ٢١٠، ٢٢٣، والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ٢٢، والمغني ١ / ٢٥٢.