الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ - حرف الجيم - جنائز - الصلاة على الجنازة في المقبرة
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تُبَاحُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثٍ، فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ لَمْ يَجُزْ.
الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ:
٣٩ - فِيهَا لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ بَأْسَ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ (١) وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ. وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ، صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَفَعَل ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: يُكْرَهُ ذَلِكَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: وَالأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ (٢) وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ فَكُرِهَتْ فِيهِ صَلاَةُ الْجِنَازَةِ كَالْحَمَّامِ (٣) .
_________
(١) حديث: " صلاته على قبر. . . " سبق تخريجه (ف / ٣٧) .
(٢) حديث: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " أخرجه أحمد في المسند (٣ / ٩٦ ط المكتب الإسلامي) وأبو داود (١ / ٣٣٠ ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (١ / ٢٤٦ ط عيسى الحلبي) والترمذي (٢ / ١٣١ ط مصطفى الحلبي) من حديث أبي سعيد. وصححه أحمد شاكر.
(٣) الهندية ١ / ١٦٢، وغنية المتملي ص٤٩٧ طبعة لاهور سنة ١٣١٦ هـ والشرح الصغير ١ / ٢٢٨، وشرح البهجة ٢ / ٩٩، ١١٧، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٩٤، والفقه على المذاهب الأربعة ١ / ٤١٧