الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

حرف الجيم

جنائز

أولا أحكام المحتضر

تعريف المحتضر وتوجيهه وتلقينه

ما ينبغي فعله بعد الموت، وما لا ينبغي فعله

ما ينبغي فعله بعد الموت

الإعلام بالموت

قضاء الدين

تجهيز الميت

ما لا ينبغي فعله بعد الموت

قراءة القرآن عند الميت

النوح والصياح على الميت

شق بطن الميتة لإخراج الجنين

تكفين الميت

حمل الجنازة

حكم الحمل وكيفيته

تشييع الجنازة

ما ينبغي أن يفعل مع الجنازة وما لا ينبغي

الجلوس قبل وضع الجنازة

القيام للجنازة

الصمت في اتباع الجنازة

الصلاة على الجنازة

شروط صلاة الجنازة

الدعاء للميت

صفة صلاة الجنازة

ما يفعل المسبوق في صلاة الجنازة

الصلاة على جنائز مجتمعة

الحدث في صلاة الجنازة

الصلاة على القبر

الصلاة على الجنازة في المسجد

الصلاة على الجنازة في المقبرة

من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه

من له ولاية الصلاة على الميت

ما يفسد صلاة الجنازة وما يكره فيها

التعزية، والرثاء، وزيارة القبور ونحو ذلك

صنع الطعام لأهل الميت

وصول ثواب الأعمال للغير

جنابة

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

النجس

أسباب الجنابة

ما ترتفع به الجنابة

ما يحرم فعله بسبب الجنابة

ما يستحب وما يباح للجنب

أثر الجنابة في الصوم

أثر الجنابة في الحج

جناية

الحكم الوضعي

أقسام الجناية

أولا - أقسام الجناية على النفس

القتل العمد

القتل شبه العمد

القتل بالتسبب أو السبب

ثانيا - الجناية على ما دون النفس

إذا كانت عمدا

ثالثا - الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه

جناية على ما دون النفس

القسم الأول الجناية على ما دون النفس الموجبة للقصاص

(١) أن يكون الفعل عمدا

(٢) أن يكون الفعل عدوانا

(٣) كون المجني عليه مكافئا للجاني في الصفات

أ - التكافؤ في النوع

ب - التكافؤ في الدين

ج - التكافؤ في العدد

(٤) المماثلة في المحل

(٥) المماثلة في المنفعة

(٦) إمكان الاستيفاء من غير حيف

أنواع الجناية على ما دون النفس إذا كانت عمدا

النوع الأول - أن تكون الجناية بالقطع والإبانة

١ - الجناية على اليدين والرجلين

الكمال

الصحة

٢- الجناية على العين

جناية الأعور على صحيح العينين وعكسها

٣ - الجناية على الأنف

٤ - الجناية على الأذن

٥ - الجناية على اللسان

٧ - الجناية على السن

٨ - الجناية على ثدي المرأة

٩ - الجناية على الذكر

١١- الجناية على العظم

النوع الثاني الجراح

أولا - الشجاج

ثانيا - الجراحات الواقعة على سائر البدن

النوع الثالث إبطال المنافع بلا شق ولا إبانة

القسم الثاني الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية أو غيرها

النوع الأول إبانة الأطراف

النوع الثالث إبطال المنافع

جنس

الأحكام المتعلقة بالجنس

اتحاد الجنس في الزكاة

أثر اتحاد الجنس واختلافه في البيوع الربوية

الاختلاف في جنس المغصوب

شرب ما يسكر جنسه

مواطن البحث

جن

الشياطين

وجود الجن

قدرتهم على التشكل في صور شتى

مسكن الجن ومأكلهم ومشربهم

ثواب الجن على أعمالهم

دخول الجن في بدن الإنسان

الذبح للجن

الأذكار التي يعتصم بها من الشياطين مردة الجن ويستدفع بها شرهم

جنون

العته

السفه

السكر

أقسام الجنون

أثر الجنون في الأهلية

أثر الجنون في العبادات البدنية

أثر الجنون في سقوط الصلاة

أثر الجنون في الصوم

أثر الجنون في الحج

أثر الجنون في الزكاة

أثر الجنون في التصرفات القولية

أثر الجنون في التبرعات

أثر الجنون في الولاية

جنون القاضي

أثر الجنون في الجنايات

هل يعتبر الجنون عيبا في النكاح

طروء الجنون على من صح تصرفه

أولا - في التصرفات القولية

الوصية

طروء الجنون على الولي في النكاح

طروء الجنون على الحاضن

الوكالة

طروء الجنون على من له الخيار في البيع

في خيار المجلس

في خيار الشرط

طروء الجنون على الموجب قبل القبول

طروء الجنون على من وجب عليه قصاص أو حد

في القصاص

في الحدود

جنين

أطوار الجنين في الرحم

النطفة

المضغة

أهلية الجنين

أثر الجنين في العدة

أثر الجنين في الطلاق

استحقاق الجنين في تركة مورثه

أثر الجنين في الإرث

الوقف على الجنين

تغسيل الجنين، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه

جهاد

السير

الرباط

تدرج مشروعية الجهاد

فضل الجهاد

الحكم التكليفي للجهاد

متى يصير الجهاد فرض عين؟

حكمة تشريع الجهاد

الاستئذان في الجهاد

إذن الوالدين

الرجوع عن الإذن

إذن الدائن

إذن الإمام

الجهاد مع الأئمة

شروط وجوب الجهاد

البلوغ

الذكورة

السلامة من الضرر

من يمنعه الإمام من الخروج في الجهاد

القتال على جعل

الدعوة قبل القتال

الأمان في حال القتال

الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو

محرمات الجهاد ومكروهاته

القتال في الأشهر الحرم

منع إخراج المصحف وكتب الشرع في الجهاد

من لا يجوز قتله في الجهاد

قتل القريب

الغدر، والغلول، والمثلة

تحريق العدو بالنار، وتغريقه بالماء، ورميه بالمنجنيق

إتلاف الأموال

الفرار من الزحف

قلة العدد مع احتمال الظفر

تحصن أهل البلد من العدو

حكم التبييت في القتال

تترس الكفار بالذرية والنساء

ما ينتهي به القتال

وأحكام الغنائم

جهاز

الحكم التكليفي

تجهيز الغازي

جهاز السفر في الحج

تملك المرأة الجهاز

جهالة

الغرر

القمار

شبهة

أقسام الجهالة

الجهالة على ثلاث مراتب

الثالثة الجهالة المتوسطة

أحكام الجهالة

الجهالة في البيع

الجهالة في صيغة العقد

بيع الحصاة

الجهل بالمبيع

بيع ما يكمن في الأرض

بيع اللبن في الضرع

بيع المعدوم

الجهالة في السلم

الجهالة في الأجل

الصلح عن المجهول

زوال الجهالة في مجلس العقد

الصلح على بدل القصاص

جهالة المكفول له

جهالة الرهن والمرهون به

الجهالة في الشركة

الجهالة في الإقرار

الجهالة في الخلع

جهالة ولي القتيل

جهالة المشهود به

جهر

الألفاظ ذات الصلة الإسرار، والمخافتة، والكتمان

حد الجهر والإسرار

الأحكام المتعلقة بالجهر

الجهر بأقوال الصلاة

الجهر بالتكبير

الجهر بالتعوذ

الجهر بالبسملة

الجهر بالقراءة

جهر المأموم

جهر المنفرد

الجهر بالتأمين

الجهر بالتشهد

الجهر بالقنوت

الجهر بالتسليم للخروج من الصلاة

الجهر بالتبليغ

الجهر في الصلاة المقضية

الجهر في موضع الإسرار والعكس

الجهر في النوافل

إسرار المرأة وجهرها في الصلاة

الجهر خارج الصلاة

الجهر بالنية

الجهر بالبسملة عند قراءة القرآن

الجهر بقراءة القرآن خارج الصلاة

الجهر بالخطبة

الجهر والإسرار بالأذكار

الجهر بالدعاء

الجهر بالتكبير في ليلتي العيدين

الجهر بالسوء من القول

جهل

النسيان

أقسام الجهل

أولا - الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرا

ثانيا الجهل الذي يصلح عذرا

الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر

الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه

الجهل عذر في المنهيات في حقوق الله تعالى

أحكام الجهل

جهل المرأة عادتها

الجهل بالنجاسة في الصلاة

الجهل بالقبلة

الجهل بوجوب الصلاة

قضاء الفوائت المجهولة

جماع محرم جاهلا بالتحريم

طلاق من جهل معنى الطلاق

الجهل بتحريم الخمر

التلفظ بكلمة الكفر مع الجهل

جهة

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

ترك استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة

اختلاف القابض والدافع في الجهة

الجهة في الميراث

الوصية لجهة

جهات التبعية في الإسلام

جواب

القبول

أنواع الجواب

ما يتعلق بالجواب من أحكام

ثانيا عند الفقهاء

الأثر المترتب على الجواب

١ - في الإقرار

٢ - في الطلاق

الامتناع عن الجواب

جوار

الأحكام المتعلقة بالجوار

حد الجوار

حقوق الجوار

حفظ حرمة الجار

أثر الجوار في تقييد التصرف في الملك

حكم الانتفاع بالجدار بين جارين

أثر الجوار في ثبوت حق الشفعة

حق الجوار في النهر

مجاورة الذمي للمسلم

جواز

الجواز واللزوم في التصرفات

جودة

الأحكام المتعلقة بالجودة

اعتبار الجودة في الربويات

إظهار جودة ما ليس بجيد

ذكر الجودة في المسلم فيه

ذكر الجودة في الحوالة

جورب

حرف الحاء

حائط

الأحكام المتعلقة بالحائط

أولا - الحائط بمعنى الجدار

وأما الحائط المشترك فالكلام فيه في ثلاثة مواضع

الموضع الثاني قسمة الجدار

التلف بسقوط الحائط

تنقيش حائط القبلة

إجارة الحائط

الدعوى في الحائط

هدم الحائط

الإحياء بتحويط الأرض

ثانيا - الحائط (البستان)

معلومية الحائط في المساقاة

حائل

السترة

الحكم الإجمالي

ثانيا - حكم الحائل بمعنى الحاجز

في الوضوء

في الغسل

في استقبال القبلة

مس المصحف

الاقتداء من وراء حائل

حاجب

أولا غسل الحاجب في الوضوء

ثانيا - صلاة العاجز إيماء بالحاجب

رابعا الجناية على الحاجب

خامسا اتخاذ القاضي أو الأمير حاجبا

شروط الحاجب وآدابه

سادسا الحاجب في الميراث

حاجة

التحسين

الاستصلاح

الرخصة

الاحتجاج بها

مراعاة الحاجة مقصد من مقاصد الشريعة

تنوع الحاجة

اعتبار العموم والخصوص

باعتبار الأعصار والأمصار والقرون والأحوال

باعتبار الحكم الشرعي

شروط الحاجة

ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال

أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة

ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

أسباب الحاجة

الحاجة تقدر بقدرها

تقديم الحوائج بعضها على بعضه

أثر الحاجة

أولا الاستثناء من القواعد الشرعية (مخالفة القياس)

ثانيا الأخذ بالأعراف والعادات

ثالثا إباحة المحظور للحاجة، وكذلك ما حرم سدا للذريعة

رابعا اعتبار الشبهات في درء الحدود

حارصة

الباضعة

حاقب

حاقن

الحاقب

الحازق

قضاء الحاقن

حاكم

أولا - الحاكم عند الأصوليين المتكلمين

ثانيا الحاكم عند الفقهاء

الحكم التكليفي في تولية الحاكم

حامل

أحكام الحامل

أولا بالنسبة للمرأة

دم الحامل

إفطار الحامل في رمضان

نكاح الحامل

عدة الحامل

نفقة الحامل

خروج جميع الحمل

تصرفات الحامل

استيفاء الحدود من الحامل

الاعتداء على الحامل

موت الحامل وفي بطنها جنين حي

غسل وتكفين الحامل

دفن الحامل

ثانيا حمل الحيوان

في التذكية

في الزكاة والأضحية

في البيع

حب

حبس

الحجر

الوقف

النفي

مشروعية الحبس

أنواع الحبس

الحبس بقصد العقوبة والتعزير وموجباته

جمع الحبس تعزيرا مع عقوبات أخرى

مدة الحبس تعزيرا

أكثر المدة

التمييز بين الحبس القصير والحبس الطويل

الحبس المؤبد

أسباب سقوط الحبس تعزيرا وقطع مدته

العفو

الشفاعة

التوبة

الحبس للاستيثاق

مشروعية الحبس بتهمة وحالاته

الجهة التي يحق لها الحبس بتهمة

مدة الحبس بتهمة

الحبس للاحتراز

الحبس بقصد تنفيذ عقوبة

ضوابط موجبات الحبس عامة عند الفقهاء

الأحوال التي يشرع فيها الحبس

حبس القاتل عمدا لعدم المكافأة في الدم بينه وبين المقتول

حبس المتسبب في القتل العمد دون مباشرته

حبس الجاني على ما دون النفس بالجرح ونحوه لتعذر القصاص

حبس العائن

الحبس لحالات تتصل بالقسامة

حالات الحبس بسبب الاعتداء على الدين وشعائره

الحبس للردة

الحبس للزندقة

حبس المسيء إلى بيت النبوة

الحبس لترك الصلاة

الحبس لانتهاك حرمة شهر رمضان

الحبس بسبب العمل بالبدعة والدعوة إليها

حبس المبتدع غير الداعية

حبس المفتي الماجن

حالات الحبس بسبب الاعتداء على الأخلاق ونحو ذلك

حبس البكر الزاني بعد جلده

حبس المتهم بالقذف

الحبس للدعارة والفساد الخلقي

الحبس للترجل

حالات الحبس بسبب الاعتداء على المال

حبس العائد إلى السرقة بعد قطعه

الحبس لحالات تتصل بالغصب

الحبس للدين مشروعية حبس المدين

المدين الذي يحبس

الحبس للتفليس

الحبس للتعدي على حق الله أو حقوق العباد

حبس الكفيل لإخلاله بالتزاماته

ثانيا حبس الكفيل بالنفس

أحوال الكفيل بالنفس

الحبس لحالات تتصل بالقضاء والأحكام

حبس المسيء إلى هيئة القضاء

حبس صاحب الدعوى الكيدية

حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه من تفسيره

حالات الحبس بسبب الاعتداء على نظام الدولة

حبس الجاسوس المسلم

حبس البغاة

الحالة الثانية أخذهم أثناء القتال

وقت الإفراج عن البغاة المحبوسين

مشروعية اتخاذ موضع للحبس

اتخاذ السجن في الحرم

تصنيف السجون بحسب المحبوسين

إفراد النساء بسجن منعزل عن سجن الرجال

حبس غير البالغين (الأحداث)

حبس غير البالغين في قضايا المعاملات المالية

حبس غير البالغين في الجرائم

تمييز حبس الموقوفين عن حبس المحكومين

تمييز الحبس في قضايا المعاملات عن الحبس في الجرائم

تصنيف الحبس إلى جماعي وفردي

الحبس بالإقامة الجبرية في البيت ونحوه

إخراج المريض من سجنه إذا خيف عليه

تشغيل المحبوس

أحكام بعض التصرفات المتعلقة بالمحبوس

التصرفات المالية المتصلة بالمحبوس

بيع المحبوس ماله مكرها

رهن المفلس المحبوس ماله

ما يجب على المودع إذا عجز عن رد الوديعة إلى مالكها المحبوس

تمكين المحبوس من وطء زوجته

إنفاق المحبوس على زوجته

إنفاق الزوج على زوجته المحبوسة

احتساب مدة حبس الزوج أو الزوجة في الإيلاء

تأخير المحبوس ملاعنة زوجته ونفيه الولد

التصرفات القضائية والحكمية المتصلة بالمحبوس

خروج المحبوس لسماع الدعوى عليه عند القاضي أو تعذر ذلك

ما لا يجوز تأديب المحبوس به

التمثيل بالجسم

التعذيب بالنار ونحوها

المنع من الوضوء والصلاة ونحوها

أمور أخرى تحرم المعاقبة بها

هروب المحبوس

صفات السجان ونحوه

الأمانة

اللياقة البدنية

مراقبة الدولة السجون وإصلاحها

حبل الحبلة

الملاقيح

المعنى المنهي عنه

حتم

تراجم فقهاء الجزء السادس عشر

ابن الحارث (؟ - بعد ٣٦٦ هـ)

ابن مردويه (٣٢٣ - ٤١٠ هـ)

البرجندي (؟ - ٩٣٢ هـ)

البغوي (٤٣٦ - ٥١٠ هـ)

جبير بن نفير (؟ - ٧٥ وقيل ٨٠ هـ)

حماد بن زيد (٩٨ - ١٧٩ هـ)

زيد بن خالد (؟ - ٧٨ هـ)

زيد بن علي (٧٩ - ١٢٢ هـ)

الزين بن المنير (٦٢٩ - ٦٩٥ هـ)

السمناني (؟ - ٤٩٩ هـ)

الصعب بن جثامة (؟ - نحو ٢٥ هـ)

الطواويسي (؟ - ٣٤٤ هـ)

العلاء بن زياد (؟ - ٧٨، وقيل ٩٤ هـ)

القاضي عبد الجبار (؟ - ٤١٥ هـ)

مالك بن هبيرة (؟ - ٦٥ هـ)

معقل بن يسار (؟ - نحو ٦٥ هـ)

وكيع (؟ - ٣٠٦ هـ)

يحيى بن عمر القاضي (؟ - ١٠٨٨هـ)

جَنَائِزُ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْجَنَائِزُ جَمْعُ جَنَازَةٍ بِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ، وَبِالْكَسْرِ السَّرِيرُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ، وَقِيل عَكْسُهُ، أَوْ بِالْكَسْرِ: السَّرِيرُ مَعَ الْمَيِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ وَقِيل: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لُغَتَانِ (١) .

أَوَّلًا: أَحْكَامُ الْمُحْتَضَرِ:

تَعْرِيفُ الْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهُهُ وَتَلْقِينُهُ:

٢ - الْمُحْتَضَرُ (٢) هُوَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَمَلاَئِكَتُهُ، وَالْمُرَادُ مَنْ قَرُبَ مَوْتُهُ، وَعَلاَمَةُ الاِحْتِضَارِ - كَمَا أَوْرَدَهَا ابْنُ عَابِدِينَ - أَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فَلاَ تَنْتَصِبَانِ، وَيَعْوَجَّ أَنْفُهُ، وَيَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ، وَيَمْتَدَّ جِلْدُ خُصْيَتَيْهِ لاِنْشِمَارِ الْخُصْيَتَيْنِ بِالْمَوْتِ، وَتَمْتَدَّ جِلْدَةُ وَجْهِهِ فَلاَ يُرَى فِيهَا تَعَطُّفٌ (٣) .

وَلِلْمُحْتَضَرِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (احْتِضَارٌ) .

_________

(١) القاموس، المصباح مادة: " جنز "، والدر المختار ١ / ٥٩٩.

(٢) اسم مفعول من الاحتضار.

(٣) ابن عابدين ١ / ٥٩٥، والهندية ١ / ١٥٤.

مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَا لاَ يَنْبَغِي فِعْلُهُ:

مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ شُدَّ لَحْيَاهُ، وَغُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ وَقَال: إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ (١)

وَيَتَوَلَّى أَرْفَقُ أَهْلِهِ بِهِ إِغْمَاضَهُ بِأَسْهَل مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَيَشُدُّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ يَشُدُّهَا فِي لَحْيِهِ الأَْسْفَل وَيَرْبِطُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ (٢) .

وَيَقُول مُغْمِضُهُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللَّهِ. اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَسَهِّل عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ. وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ، وَاجْعَل مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ. (٣)

وَيُلَيِّنُ مَفَاصِلَهُ، وَيَرُدُّ ذِرَاعَيْهِ إِلَى عَضُدَيْهِ، وَيَرُدُّ أَصَابِعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَمُدُّهَا، وَيَرُدُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ، وَسَاقَيْهِ إِلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ يَمُدُّهَا، وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا اتُّفِقَ عَلَيْهِ. (٤)

_________

(١) حديث: " فإن النبي ﷺ دخل على أبي سلمة وقد. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٣٤ - ط عيسى الحلبي) .

(٢) الفتاوى الهندية ١ / ١٥٤، ومختصر المزني ١ / ١٦٩، وغاية المنتهى باختصار ١ / ٢٢٨، وبلغة السالك ١ / ٢٦٦.

(٣) الهندية ١ / ١٥٤.

(٤) راجع الهندية ١ / ١٥٤، ومختصر خليل ٣٧، والمزني ١ / ٦٩، والغاية ١ / ٢٢٨ ولفظها: " سن تليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة ونحوها على بطنه ".

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهُ ثِيَابَهُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، وَيُسَجَّى جَمِيعُ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ " فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ (١) وَيُتْرَكُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ لَوْحٍ أَوْ سَرِيرٍ، لِئَلاَّ تُصِيبَهُ نَدَاوَةُ الأَْرْضِ فَيَتَغَيَّرَ رِيحُهُ. وَيُجْعَل عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدٌ، أَوْ طِينٌ يَابِسٌ، لِئَلاَّ يَنْتَفِخَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ. (٢)

الإِْعْلاَمُ بِالْمَوْتِ:

٤ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَ جِيرَانُ الْمَيِّتِ وَأَصْدِقَاؤُهُ حَتَّى يُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ النَّخَعِيِّ: لاَ بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُل أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ، إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي الْمَجْلِسِ فَيُقَال: أَنْعِي (فُلاَنًا) لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْل أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ بِاخْتِصَارٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ. (٣)

وَكَرِهَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ النِّدَاءَ فِي الأَْسْوَاقِ قَال فِي النِّهَايَةِ: إِنْ كَانَ عَالِمًا، أَوْ زَاهِدًا، أَوْ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِهِ، فَقَدِ اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ النِّدَاءَ فِي

_________

(١) حديث: " أن رسول الله ﷺ حين توفي سجي. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٢٦٧ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦٥١ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) فتح الباري ٣ / ٧٥، وشرح البهجة ١ / ١٢٤.

الأَْسْوَاقِ لِجِنَازَتِهِ وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ التَّفْخِيمِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِنَحْوِ: مَاتَ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، (١) وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَيَقُول: عَبْدُ اللَّهِ دُعِيَ فَأَجَابَ، أَوْ أَمَةُ اللَّهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ بَأْسَ بِإِعْلاَمِ أَقَارِبِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ. (٣)

وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الأَْحَادِيثِ ثَلاَثُ حَالاَتٍ:

الأُْولَى: إِعْلاَمُ الأَْهْل وَالأَْصْحَابِ وَأَهْل الصَّلاَحِ فَهَذَا سُنَّةٌ.

وَالثَّانِيَةُ: الدَّعْوَةُ لِلْمُفَاخَرَةِ بِالْكَثْرَةِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ.

وَالثَّالِثَةُ: الإِْعْلاَمُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مُحَرَّمٌ. (٤)

وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ كُرِهَ صِيَاحٌ بِمَسْجِدٍ أَوْ بِبَابِهِ بِأَنْ يُقَال: فُلاَنٌ قَدْ مَاتَ فَاسْعَوْا إِلَى جِنَازَتِهِ مَثَلًا، إِلاَّ الإِْعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ أَيْ مِنْ غَيْرِ صِيَاحٍ فَلاَ يُكْرَهُ.

فَالنَّعْيُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ اتِّفَاقًا، وَهُوَ أَنْ يَرْكَبَ رَجُلٌ دَابَّةً يَصِيحُ فِي النَّاسِ أَنْعِي فُلاَنًا، أَوْ كَمَا مَرَّ عَنِ

_________

(١) الهندية ١ / ١٥٥، وابن عابدين ١ / ٥٩٧، ٦٢٩.

(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤ / ٩٩.

(٣) غاية المنتهى ١ / ٢٢٨.

(٤) فتح الباري ٣ / ٧٥.

النَّخَعِيِّ، أَوْ أَنْ يُنَادَى بِمَوْتِهِ، وَيُشَادَ بِمَفَاخِرِهِ. وَبِهِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ. (١) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَعْيٌ) .

قَضَاءُ الدَّيْنِ:

٥ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَارَعَ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ مِنْهُ، وَبِهِ قَال أَحْمَدُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

قَال السُّيُوطِيُّ: سَوَاءٌ تَرَكَ الْمَيِّتُ وَفَاءً أَمْ لاَ، وَشَذَّ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَال: إِنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُخَلِّفُ وَفَاءً (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَكَفَّل عَنْهُ، وَالْكَفَالَةُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَال بِصِحَّتِهَا أَكْثَرُ الأَْئِمَّةِ، خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لاَ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْكَفَالَةُ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ مُفْلِسٍ، وَإِنْ وَعَدَ أَحَدٌ بِأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ صَحَّ عِنْدَهُ عِدَةً لاَ

_________

(١) الشرح الصغير ١ / ٢٢٩، والفتح ٣ / ٧٥، وشرح البهجة ١ / ١٢٤.

(٢) تحفة الأحوذي ٢ / ١٦٦ والحديث: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٤٤٠ ط المكتب الإسلامي)، والترمذي (٣ / ٣٨٠ مصطفى الحلبي) والحاكم (٢ / ٢٧ ط دار الكتاب العربي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصحح الحديث الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

كَفَالَةً. وَذَهَبَ الطَّحْطَاوِيُّ إِلَى قَوْل الْجُمْهُورِ. (١)

تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تُيُقِّنَ الْمَوْتُ يُبَادَرُ إِلَى التَّجْهِيزِ وَلاَ يُؤَخَّرُ " لِقَوْلِهِ ﵊: لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ (٢) وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيثُ الإِْسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ حَمْل الْجِنَازَةِ.

فَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً تُرِكَ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، وَهُوَ مُفَادُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ فِي الأُْمِّ. وَفِي الْغَايَةِ سُنَّ إِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَيُنْتَظَرُ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بِنَحْوِ صَعْقَةٍ، أَوْ مَنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ إِلَخْ.

وَبِهِ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فَفِي مُقَدِّمَاتِ ابْنِ رُشْدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ دَفْنُ الْغَرِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ غَمَرَهُ فَلاَ تَتَبَيَّنَ حَيَاتُهُ. (٣)

_________

(١) غاية المنتهى ١ / ٢٢٨ وتحفة الأحوذي ٢ / ١٦٢، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٢٧٠.

(٢) حديث: " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٥١٠ - ط عزت عبيد الدعاس) . والبيهقي (٣ / ٣٨٦ - ط دار المعرفة) من حديث حصين بن وحوح مرسلا (الإصابة ١ / ٣٤٠ - ط مؤسسة الرسالة) والأرناؤوط (جامع الأصول ١١ / ١٤١ - ط دار البيان) . .

(٣) الهندية ١ / ١٥٧ وما بعدها، والغاية ١ / ١٦٧، ٢٢٨

مَا لاَ يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

٧ - تُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ حَتَّى يُغَسَّل (١)، وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا اقْرَءُوا سُورَةَ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ (٢) فَقَال ابْنُ حِبَّانَ: الْمُرَادُ بِهِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إِلاَّ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣) " وَخَالَفَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمُحَقِّقِينَ، فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَال: بَل يُقْرَأُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ مُسَجًّى، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا. (٤)

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْحَاصِل أَنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ

_________

(١) الهندية ١ / ١٥٧ وما بعدها

(٢) حديث: " اقرءوا سورة يس على موتاكم ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٨٩ - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (١ / ٤٦٥ - ٤٦٦ - ط عيسى الحلبي) والبيهقي (٣ / ٣٨٣ - ط دار المعرفة) . وقال ابن حجر (وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث أ. هـ من التلخيص الحبير ٢ / ١٠٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) حديث: " ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه " أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥ / ٣ - ط دار الكتب العلمية) والديلمي في مسند الفردوس (٤ / ٣٢٨ - ط دار الكتاب العربي) من حديث أبي الدرداء. ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢ / ١٠٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٤) المرقاة ٢ / ٢٢١.

مُحْدِثًا فَلاَ كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا كُرِهَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ مُسَجًّى بِثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ، وَكَذَا يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِمَا إِذَا قَرَأَ جَهْرًا. (١) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا. (٢)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ قَبْل الدَّفْنِ لِئَلاَّ تَشْغَلَهُمُ الْقِرَاءَةُ عَنْ تَعْجِيل تَجْهِيزِهِ، خِلاَفًا لاِبْنِ الرِّفْعَةِ وَبَعْضِهِمْ، وَجَوَّزَهُ الرَّمْلِيُّ بَحْثًا. أَمَّا بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُنْدَبُ عِنْدَهُمْ (٣) .

وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى تَصْرِيحٍ لِلْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُحْتَضَرِ.

النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ:

٨ - يُكْرَهُ النَّوْحُ، وَالصِّيَاحُ، وَشَقُّ الْجُيُوبِ، فِي مَنْزِل الْمَيِّتِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْبُكَاءِ بِدَمْعٍ قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَالصَّبْرُ أَفْضَل. (٤)

فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٥٩٨ (وحرفت العبارة فيه إلى أن الموت إن كان حدثا) .

(٢) الشرح الصغير ١ / ٢٢٨.

(٣) نهاية المحتاج ٢ / ٤٢٨.

(٤) الهندية ١ / ١٥٧ وما بعدها، ومراقي الفلاح ص ٣٠٥ وما بعدها.

أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ (١) . وَأَخْرَجَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (٢) .

وَأَمَّا الْبُكَاءُ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَيَدُل عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ ابْنٌ لاِبْنَتِهِ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (٣) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَقَال: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ. (٤)

وَقَوْل عُمَرَ: - فِي حَقِّ نِسَاءِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ (٥) أَوْ لَقْلَقَةٌ (٦) ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا. (٧)

_________

(١) حديث: " أن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٦٥ - ط السلفية) ومسلم (١ / ١٠٠ - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري. والصالقة: هي التي ترفع صوتها بالبكاء. والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.

(٢) حديث: " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٦٦ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٩٩ - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.

(٣) القعقعة هي حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك.

(٤) حديث: " هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٥١ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٣٦ - ط عيسى الحلبي) من حديث أسامة بن زيد.

(٥) النقع: التراب على الرأس.

(٦) اللقلقة: الصوت يعني رفعه.

(٧) أثر " دعهن يبكين على أبي سليمان. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٦٠ - ط السلفية) معلقا. والبيهقي (٤ / ٧١ - ط دار المعرفة) موصولا. وعزاه ابن حجر إلى سنن سعيد بن منصور،. والتاريخ الأوسط والصغير للبخاري. (فتح الباري ٣ / ١٦١ - ط السلفية) .

وَفِي الصَّبْرِ رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَال: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي (١) . وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَقَال السَّرَّاجُ: قَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّوْحِ، وَالدَّعْوَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، ذَكَرَهُ الطَّحْطَاوِيُّ (٢) .

وَالْمُرَادُ بِالْبُكَاءِ فِي حَدِيثِ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (٣) النَّدْبُ، وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّمَا يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ. (٤)

وَفِي غَايَةِ الْمُنْتَهَى مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ لاَ يُكْرَهُ بُكَاءٌ عَلَى مَيِّتٍ قَبْل مَوْتٍ وَلاَ بَعْدَهُ، بَل اسْتِحْبَابُ الْبُكَاءِ رَحْمَةً لِلْمَيِّتِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَحَرُمَ نَدْبٌ وَهُوَ بُكَاءٌ مَعَ تَعْدِيدِ مَحَاسِنِهِ، وَنَوْحٌ وَهُوَ رَفْعُ صَوْتٍ بِذَلِكَ بِرِقَّةٍ وَشَقِّ ثَوْبٍ، وَكُرِهَ

_________

(١) حديث: " اتقي الله واصبري " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٢٥ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / ٦٣٧ - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣٥٤

(٣) حديث: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٥١ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٣٨ - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.

(٤) الدر وابن عابدين ١ / ٦٣٣، والمقنع ١ / ٢٨٤، ٢٨٥.

الصفحة السابقة