الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
قَرْنٍ يَمْنَعُ، فَذَهَابُ جَمِيعِهِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَوَرُ وَمَنَعَ مِنْهُ الْعَمَى، وَكَذَلِكَ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَضَبُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ أَجَمَّ أَوْلَى.
٤ - أَمَّا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَضْبَاءَ أَمْ قَصْمَاءَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ.
وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ بَرِئَ الْكَسْرُ وَلَمْ يَدْمَ، فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَدْمَى فَلاَ تُجْزِئُ؛ لأَِنَّهُ مَرَضٌ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْبُرْءِ لاَ خُصُوصُ سَيَلاَنِ الدَّمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أُدْمِيَ قَرْنُهَا أَمْ لاَ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ، فَإِنْ أَثَّرَ الْكَسْرُ فِي اللَّحْمِ فَلاَ تُجْزِئُ.
وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الإِْجْزَاءَ وَعَدَمَهُ بِالْمِسَاحَةِ. فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ قَرْنِهَا فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ كَالْكُل، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الأُْذُنِ وَالْقَرْنِ (١)، قَال قَتَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَال: الْعَضْبُ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
_________
(١) حديث: " نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " أخرجه أبو داود (٣ / ٢٣٨ - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (٤ / ٩٠ - ط مصطفى الحلبي) . واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وهو من حديث علي بن أبي طالب.