الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جماء - الحكم الإجمالي
وَالْعَضْبَاءُ وَالْقَصْمَاءُ أَوِ الْعَصْمَاءُ هِيَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - الْجَمَّاءُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ - وَهِيَ الْمَخْلُوقَةُ بِلاَ قَرْنٍ - تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَا ابْنَ حَامِدٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَدَلِيل الْجَوَازِ أَنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ سُئِل عَنِ الْقَرْنِ فَقَال: لاَ يَضُرُّكَ، أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ (١) .
لَكِنَّ ذَاتَ الْقَرْنِ أَفْضَل بِاتِّفَاقٍ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (٢) .
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ فِي أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ لأَِنَّ ذَهَابَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ
_________
(١) حديث: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢٣٧ - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (٤ / ٨٦ - ط مصطفى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أحمد شاكر (مسند أحمد ١ / ١٥٥ / ٨٥١ - ط دار المعارف) .
(٢) حديث: " ضحى رسول الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخاري (١٠ / ٢٣ - ط السلفية) . ومسلم (٣ / ١٥٥٥ - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك.