الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جماء - التعريف

جَمَّاءُ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْجَمَّاءُ فِي اللُّغَةِ: جَمَّتِ الشَّاةُ جَمَمًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرْنٌ وَالذَّكَرُ أَجَمُّ، وَالأُْنْثَى جَمَّاءُ، يُقَال: شَاةٌ جَمَّاءُ وَكَبْشٌ أَجَمُّ.

وَالْجَلَحُ فِي الْبَقَرِ مِثْل الْجَمَمِ فِي الشَّاءِ.

وَقِيل: الْجَلْحَاءُ كَالْجَمَّاءِ: الشَّاةُ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا.

وَفِي الْحَدِيثِ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ (١) أَيْ إِذَا نَطَحَتْهَا.

قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَلْحَاءَ مِنَ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا.

وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ اللَّفْظَيْنِ فِيمَا لاَ قَرْنَ لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ (٢) .

_________

(١) حديث: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. . . " أخرجه مسلم (٤ / ١٩٩٧ - ط عيسى الحلبي) .

(٢) المصباح المنير والمغرب، ولسان العرب - مادة: (جمم) و(جلح) والمذهب ١ / ٢٤٦ والمغني ٣ / ٥٥٤ والنهاية لابن الأثير والمجموع شرح المهذب ٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٢٢.