الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جمع الصلوات - شروط صحة جمع التقديم

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْمَنْزِل أَيْ مَكَانَ النُّزُول فِي السَّفَرِ قَدَّمَ الْعَصْرَ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الزَّوَال، وَإِذَا سَافَرَ قَبْل الزَّوَال أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ (١) وَلأَِنَّ هَذَا أَرْفَقُ بِالْمُسَافِرِ فَكَانَ أَفْضَل (٢) .

أَمَّا إِنْ كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتَيْهِمَا أَوْ نَازِلًا فِيهِ وَأَرَادَ جَمْعَهُمَا، فَالأَْفْضَل تَأْخِيرُ الأُْولَى مِنْهُمَا إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ لأَِنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلأُْولَى حَقِيقَةً بِخِلاَفِ الْعَكْسِ.

وَيَرَى الأَْوْزَاعِيُّ عَدَمَ جَوَازِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ.

شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

أَوَّلُهَا: الْبُدَاءَةُ بِالأُْولَى مِنَ الصَّلاَتَيْنِ كَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ لأَِنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةَ تَبَعٌ لَهَا وَالتَّابِعُ لاَ يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُوعِهِ، فَلَوْ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْل الظُّهْرِ أَوِ الْعِشَاءَ قَبْل الْمَغْرِبِ لَمْ يَصِحَّ الظُّهْرُ فِي

_________

(١) حديث: " ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ، إذا زالت. . . ". سبق تخريجه ف ٣ وأخرجه البيهقي (٣ / ١٦٣ ط دار المعرفة) من حديث ابن عباس وهو بما تقدم من شواهده يقوى. وقال النووي: (حديث ابن عباس رواه البيهقي بإسناد جيد وله شواهد) .

(٢) المجموع للإمام النووي ٤ / ٣٧٣، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٧٣.