الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جماعة - القصاص من الواحد بقتل الجماعة
لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا) (١) .
وَكَذَلِكَ قَتَل عَلِيٌّ ثَلاَثَةً بِوَاحِدٍ، وَقَتَل الْمُغِيرَةُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ.
قَالُوا: وَلأَِنَّ الْقَتْل بِطَرِيقِ التَّغَالُبِ غَالِبٌ، وَالْقِصَاصُ شُرِعَ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ، فَيُجْعَل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَالْمُنْفَرِدِ فَيَجْرِي الْقِصَاصُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الإِْحْيَاءِ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَلَزِمَ سَدُّ بَابِ الْقِصَاصِ وَفَتْحُ بَابِ التَّفَانِي، إِذْ لاَ يُوجَدُ الْقَتْل مِنْ وَاحِدٍ غَالِبًا.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٢) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ) (وَتَوَاطُؤٌ) .
الْقِصَاصُ مِنَ الْوَاحِدِ بِقَتْل الْجَمَاعَةِ:
٥ - إِذَا قَتَل وَاحِدٌ جَمَاعَةً، قُتِل قِصَاصًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٣) . وَفِي وُجُوبِ شَيْءٍ مِنَ الْمَال مَعَ ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قِصَاصٌ) .
_________
(١) الأثر: " والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٢٢٧ ط السلفية) ومالك في الموطأ (٢ / ٨٧١ ط عيسى الحلبي) واللفظ له.
(٢) الزيلعي ٦ / ١١٤، ١١٥، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل ٦ / ٢٤١، ٢٤٢، وأسنى المطالب ٤ / ١٧، والمغني لابن قدامة ٧ / ٦٧١، ٦٧٢.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٥٨، ومواهب الجليل ٦ / ٢٤١، ٢٤٢، وأسنى المطالب ٤ / ٣٦، والمغني ٧ / ٦٧٢.