الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جماع
وَمَعْنَى الاِسْتِجْمَارِ اسْتِعْمَال الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فِي إِزَالَةِ مَا عَلَى السَّبِيلَيْنِ مِنَ النَّجَاسَةِ.
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِجْمَارَ كَمَا يَكُونُ بِالْحِجَارَةِ يَكُونُ بِكُل جَامِدٍ يَحْصُل بِهِ الإِْنْقَاءُ وَالتَّنْظِيفُ، كَمَدَرٍ وَخِرْقَةٍ وَنَحْوِهِمَا. وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ أَفْضَل (١) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا (٢) . وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِجْمَارٌ) .
جِمَاعٌ
انْظُرْ: وَطْءٌ.
_________
(١) ابن عابدين ١ / ١٣٠، والدسوقي ١ / ١١٠.
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٢٤ - ٢٢٦، والبحر الرائق ١ / ٢٥٤، والدسوقي ١ / ١١١، والخرشي ١ / ١٤٨، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٩، والمجموع ٢ / ١٠٠، وكشاف القناع ١ / ٥٥، المغني ١ / ١٥٩.