الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جلوس - أحكام تتعلق بالجلوس - الجلوس للأكل والشرب

فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَقِيل: أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا مَعَ مُحَمَّدٍ - أَنَّهُ حَرَامٌ (١)، لِمَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ قَال: نَهَانَا رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ (٢) .

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى جَوَازِهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ عَلَى مِرْفَقَةِ حَرِيرٍ (٣)، وَكَانَ عَلَى بِسَاطِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ. وَأَيْضًا رُوِيَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَضَرَ وَلِيمَةً فَجَلَسَ عَلَى وِسَادَةِ حَرِيرٍ؛ وَلأَِنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الْحَرِيرِ اسْتِخْفَافٌ وَلَيْسَ بِتَعْظِيمٍ، فَجَرَى مَجْرَى الْجُلُوسِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ (٤) .

وَهَذَا فِي الْخَالِصِ مِنْهُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ) .

الْجُلُوسُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

١٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُنْدَبُ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢٢٦، والقوانين الفقهية / ٤٤٢، وأسنى المطالب ١ / ٢٧٥، وكشاف القناع ٥ / ١٧١.

(٢) حديث: " نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٩١ - ط السلفية) .

(٣) حديث: " أن النبي ﷺ جلس على مرفقة حرير " قال العيني: " هذا لم يثبت عن النبي ﷺ أصلا، ولا ذكره أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف " البناية في شرح الهداية (٩ / ٢١٨ - ط دار الفكر) .

(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٢٦.