الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جلوس - أحكام تتعلق بالجلوس - الجلوس بين السجدتين
الرَّجُل قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ (١) .
وَلأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ طُول الْقِيَامِ، فَلَوْ وَجَبَ فِي التَّطَوُّعِ لَتُرِكَ أَكْثَرُهُ، فَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ، كَمَا سَامَحَ فِي فِعْلِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ (٢) .
وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ مَكْرُوهٌ (٣) .
الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ رُكْنٌ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا (٤) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِفَرْضِيَّتِهِ.
وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَرُوِيَ وُجُوبُهُ. يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ:
_________
(١) حديث: " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة " أخرجه مسلم (١ / ٥٠٧ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٢) ابن عابدين ١ / ٤٦٨، وجواهر الإكليل ١ / ٥٠، ٥٧، وروضة الطالبين ١ / ٢٣٢، والمغني ٢ / ١٤٢.
(٣) ابن عابدين ١ / ٤٧٥، وجواهر الإكليل ١ / ٥٥، ٥٧.
(٤) حديث: " كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٧ - ٣٥٨ - ط الحلبي) .