الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: يَحْرُمُ لَحْمُهَا، وَلَبَنُهَا (١) .

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الإِْبِل الْجَلاَّلَةِ أَنْ يُؤْكَل لَحْمُهَا، وَلاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَلاَ يُحْمَل عَلَيْهَا إِلاَّ الأَْدَمُ، وَلاَ يُذَكِّيهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٢) .

أَمَّا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا تَغَيُّرٌ بِرِيحٍ، أَوْ نَتْنٍ، فَلاَ كَرَاهَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَأْكُل إِلاَّ النَّجَاسَةَ (٣) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ أَكْل لَحْمِهَا وَشُرْبُ لَبَنِهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نَتْنٌ أَوْ تَغَيُّرٌ، وَنَقَل صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ اللَّيْثِ قَوْلَهُ: " إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَلاَّلَةَ الَّتِي لاَ طَعَامَ لَهَا إِلاَّ الرَّجِيعُ (الرَّوْثُ وَالْعَذِرَةُ) وَمَا أَشْبَهَهُ (٤) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَحْمَ الْجَلاَّلَةِ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ مِنْ ذَلِكَ (٥) .

_________

(١) المصادر السابقة.

(٢) حديث: نهى الرسول ﷺ عن الإبل الجلالة. . . ". أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٨٣ - ط دار المحاسن)، والبيهقي (٩ / ٣٣٣ - ط دار المعرفة) . من حديث عبد الله بن عمرو. قال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند فيه نظر. (فتح الباري ٩ / ٦٤٨ - ط السلفية) .

(٣) أسنى المطالب ١ / ٥٦٨.

(٤) المغني ٨ / ٥٩٣.

(٥) شرح الزرقاني ٣ / ٢٦.