الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جلد - الحكم التكليفي - ثاني عشر السلم في الجلد
وَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهِيدٌ) .
حَادِيَ عَشَرَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ:
١٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِهَا أَوْ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَْضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ بَيْعِ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ (٢)، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (أُضْحِيَّةٌ) .
ثَانِيَ عَشَرَ: السَّلَمُ فِي الْجِلْدِ:
١٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ السَّلَمَ فِي الْجِلْدِ جَائِزٌ؛ لأَِنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ مَعْلُومٌ (أَيْ مُنْضَبِطٌ) فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهِ.
_________
(١) حديث: " ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا. . . " أخرجه أحمد (٤ / ١٥ ط المكتب الإسلامي) من حديث جابر عن قتادة بن النعمان. وله شاهد عند مسلم (٣ / ١٥٦٢ ط عيسى الحلبي) وغيره من حديث جابر وأبي سعيد الخدري.
(٢) المبسوط ١٢ / ١٤، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٠١، وجواهر الإكليل ١ / ٢٢٣، وحاشية الجمل ٥ / ٢٦٠، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٧٥.