الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جلد - الحكم التكليفي - عاشرا - نزع الملابس الجلدية للشهيد
لاَ بَأْسَ بِالْفَرْوِ مِنَ السِّبَاعِ كُلِّهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَةِ وَالْمُذَكَّاةِ، وَقَال: ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا، وَفِيهَا: وَلاَ بَأْسَ بِجُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ كُلِّهَا إِذَا دُبِغَتْ أَنْ يُجْعَل مِنْهَا مُصَلًّى.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكِّيَتْ، وَكُل مَا ذُكِّيَ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ (١) .
عَاشِرًا - نَزْعُ الْمَلاَبِسِ الْجِلْدِيَّةِ لِلشَّهِيدِ:
١٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ عِنْدَ دَفْنِهِ الْجِلْدُ، وَالسِّلاَحُ وَالْفَرْوُ، وَالْحَشْوُ، وَالْخُفُّ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَالْقَلَنْسُوَةُ، وَكُل مَا لاَ يُعْتَادُ لُبْسُهُ غَالِبًا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ (٢) .
_________
(١) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٢٢٤، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٣، وكفاية الطالب الرباني ١ / ٤٤٢، وشرح الزرقاني ١ / ٢٣، والخرشي ١ / ٩٠، والمجموع ١ / ٢٢٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠، والمغني ١ / ٦٨ - ٦٩.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٩٧ - ٤٩٨ ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (١ / ٤٨٥ ط عيسى الحلبي) وأحمد (١ / ٢٤٧ ط المكتب الإسلامي) والبيهقي (٤ / ١٤ ط دار المعرفة) من حديث ابن عباس قال المنذري: " في إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب، وفيه مقال " (مختصر سنن أبي داود ٤ / ٢٩٤ ط دار المعرفة) .